الجزيري / الغروي / مازح

343

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> منه السرقة بعد الحد قطعت رجله ثم لو تكررت منه حبس ثم لو تكررت قتل « 331 » . وفي تكرر الزنا مرتين أو مرات في يوم واحد أو أيام متعددة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحد مع عدم إقامة الحد في خلالها هذا إذا اقتضى الزنا المتكرر نوعا واحدا من الحد كالجلد مثلا وأما إن اقتضى حدودا مختلفة كأن يقتضي بعضه الجلد خاصة وبعضه الجلد والرجم أو الرجم فالظاهر تكراره بتكرار سببه « 332 » . ولو شرب كرارا ولم يحد خلالها كفى عن الجميع حد واحد ولو شرب فحد قتل في الثالثة وقيل في الرابعة « 333 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو اجتمعت على الرجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر كم لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم « 334 » وذلك من دون خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك أنه مقتضى العمل بكل من السببين وفي عدة روايات أنه يبدأ بما دون القتل ثم يقتل ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك « 335 » . « 331 » تحرير الوسيلة 2 / 445 « 332 » تحرير الوسيلة 2 / 423 « 333 » تحرير الوسيلة 2 / 427 « 334 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 217 « 335 » وسائل الشيعة 18 / 325